السيد محمد الروحاني

25

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

ويستحبّ ( 537 ) صرف صدقة أهل المواشي إلى أهل التجمّل من الفقراء ، لكن هذه جهات موجبة للترجيح في حدّ نفسها ، وقد يعارضها - أو يزاحمها - مرجّحات أخر ، فينبغي - حينئذ - ملاحظة الأهمّ والأرجح .

--> ( 1 ) - الخفّ - بالضمّ - للبعير والنّعام بمنزلة الحافر لغيرهما . والمراد به هنا : الإبل . والظلف : ظفر كلّ ما اجترّ ، وهو للبقرة والشاة والظبي وشبهها بمنزلة القدم للإنسان . والمراد به هنا : البقرة والشاة . ( 2 ) - الفقر المدقع : الفقر الشديد المذلّ . ( 3 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 26 : المستحقين للزكاة ، ح 1 . ( 4 ) - المصدر ، ح 2 .